السيد البروجردي

288

جامع أحاديث الشيعة

وكذا في أحاديث باب ( 4 ) انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 - وباب ( 6 ) وجوب الصلاة على العاري وباب ( 5 ) من لا يقبل صلاته من أبواب ( 9 ) كيفية الصلاة وباب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ في كتاب النكاح . وفى رواية حمزة بن حمران من باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، قوله : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها ، قال : نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس . - 3 - باب انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة غير المدركة 863 ( 1 ) كان 65 - ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب العلل 122 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، قال : حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن فقيه 77 - محمد بن مسلم قال : سمعت - 2 - أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة ( قناع في الصلاة - فقيه العلل ) ولا على المكاتبة إذا اشترطت - 3 - عليها ( موليها - فقيه ) قناع في الصلاة وهي مملوكة ، حتى تؤدى جميع مكاتبتها ، ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في - 4 - الحدود كلها فقيه قال : وسئلته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ، قال : لو كان عليها لكان عليها ( الخمار - خ ) إذا هي حاضت وليس عليها التقنيع - 5 - في الصلاة . 864 ( 2 ) يب 198 - صا 390 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد

--> ( 1 ) سف - خ ( 2 ) عن أبي جعفر ( ع ) قال - فقيه ( 3 ) اشترط - فقيه ( 4 ) من - خ ل كا ( 5 ) التقنع - خ ل